حسن بن زين الدين العاملي
177
منتقى الجمان
أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ، ثم يمكث بعد فيخرج ، قال : إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قال : فقلت له : فما فرق بينهما ؟ فقال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة بقوة ، وإذا كان مريضا فلا يجيئ إلا بعد ( 1 ) . وروى الشيخ خبري علي بن يقطين ، وعبيد الله الحلبي متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين وعين المتن الثاني ، وأسقط من الأول قوله : " وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل " ( 2 ) . وروى حديث زرارة بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر السند ، والمتن واحد إلا في قوله : " ربما يكون " ففي روايته " ربما كان " ( 3 ) . وأعلم أن في طريق حديث ابن أبي يعفور نظرا لان المعهود المتكرر رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن المغيرة بغير واسطة كروايته عن ابن أبي عمير ، فلا يبعد أن يكون كلمة " عن " وقعت في موضع " الواو " غلطا من النساخ ، والامر سهل . " باب ما يمنع منه الجنب أو يكره له " صحي : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ( 4 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن
--> ( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 4 . وفيه " بدفقة وقوة " . ( 2 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 3 و 4 . ( 3 ) التهذيب في زيادات الأغسال وكيفية الغسل تحت رقم 22 . ( 4 ) المصدر باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 30 .